وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية (١)، ورواية عن أحمد (٢).
وقيل: الطهارة واجبة من الحيض، سنة من الحدث الأصغر. وهو اختيار ابن تيمية (٣).
• الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر:
[الدليل الأول]
(١٨٥٢ - ٣١٢) روى البخاري، قال: حدثنا أصبغ، عن ابن وهب، أخبرني عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن، ذكرت لعروة، قال:
فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها: أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، ثم طاف، ثم لم تكن عمرة. الحديث (٤).
وجه الاستدلال:
أولًا: أن هذا الفعل امتثال لقوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: ٢٩].
ثانيًا: قد روى مسلم في صحيحه،
(١٨٥٣ - ٣١٣) من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابرًا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه (٥).
قال الشنقيطي: وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لطوافه، قد دل دليلان على أن الوضوء لازم لابد منه.
(١) البحر الرائق (١/ ٢٠٣)، فتح القدير (١/ ١٦٦)، بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩)، المبسوط (٤/ ٣٨).(٢) المبدع (١/ ٢٦١).(٣) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٩٨)، وانظر أعلام الموقعين (٣/ ٣٤).(٤) رواه البخاري (١٦١٤)، ومسلم (١٢٣٥) وفي مسلم: قصة.(٥) صحيح مسلم (١٢٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute