الفائدة الرابعة عشرة
في لقطة السواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل حقير من المال يجوز التقاطه وتملكه والانتفاع به بلا تعريف.
[م-٩٢٩] إذا وجد الرجل سواكًا في الطريق، فهل يجب عليه تعريفه، أو له أن يتملكه؟
(٢٣٩١ - ٣٤٢) روى ابن أبي شيبة، قال: نا حفص،
عن ليث، قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.
[ضعيف] (١).
(٢٣٩٢ - ٣٤٣) وقد روى البخاري من طريق منصور، عن طلحة،
عن أنس رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها (٢).
فدل الحديث على أنه لا حرج في التقاط اليسير من المال.
(١) المصنف (٤/ ٥٠٩).(٢) صحيح البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم (١٠٧١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.