[الفرع الرابع في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• التراب كالماء، إما طهور، أو ونجس، ولا يوجد قسم ثالث لا طهور ولا نجس.
[م-٤٤١] اختلف الفقهاء في التيمم بالتراب المستعمل.
فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (٣)، ووجه في مذهب الحنابلة (٤)، واختيار ابن حزم (٥).
وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٧).
(١) جاء في تبيين الحقائق (١/ ٣٨): «قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا». وانظر فتح القدير (١/ ١٣٦).(٢) التاج والإكليل (١/ ٥١٨ - ٥١٩)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ٤٢).(٣) المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).(٤) المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).(٥) المحلى (١/ ١٨٦).(٦) المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).(٧) المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦)، الفروع (١/ ٢٢٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute