ويحتمل أن النهي عن الصلاة المراد به المصلى، وهذا أضعف من الاحتمال السابق، ومع الاحتمال لا يصلح هذا الدليل حجة في المسألة، فيطلب المنع من دليل آخر.
[الدليل الثاني]
(١٨٢٢ - ٢٨٢) ما رواه أبو داود قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال: حدثنا أفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت:
سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ فقال: وجهوا البيوت عن المسجد فإني لا أحلُّ المسجد لحائض ولا جنب (١).
[ضعيف](٢).
(١) سنن أبو داود (٢٣٢). (٢) ضعيف، ضعفه بعضهم بأفلت بن خليفة، كابن حزم، وابن المنذر، والخطابي في معالم السنن. قال ابن حزم في المحلى (٢/ ١٨٦): «أفلت غير مشهور، ولا معروف بالثقة، وحديثه هذا باطل». وقال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١١٠): «حديث عائشة ... غير ثابت؛ لأن أفلت مجهول، لا يجوز الاحتجاج بحديثه». وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ١٥٩): «ضعفوا هذا الحديث، وقالوا: أفلت راويه مجهول، لا يصح الاحتجاج بحديثه». والحق أن أفلت صدوق قد قال فيه أحمد: ما أرى به بأسًا. كما في الجرح والتعديل (٢/ ٣٤٦). وقال الدارقطني: صالح. تهذيب الكمال (٣/ ٣٢٠)، تهذيب التهذيب (١/ ٣٢٠). وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل (٢/ ٣٤٦). وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات لابن حبان (٦/ ٨٨). وقال الذهبي: صدوق. الكاشف رقم (٤٦١). وكذا قال ابن حجر في التقريب. لكن في إسناده جسرة بنت دجاجة، لم يوثقها إلا ابن حبان والعجلي، والحمل عليها فيه. ثقات العجلي (٢/ ٤٥٠)، الثقات (٤/ ١٢١). =