[المبحث الثاني في استحباب إطالة الغرة والتحجيل]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- هل ما قارب الشيء يعطى حكمه؟
- الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة.
[م-١٣١] اختلف أهل العلم في إطالة الغرة والتحجيل:
فقيل: تشرع إطالة الغرة والتحجيل، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).
وقيل: لا يشرع إطالتهما، وهو مذهب المالكية (٢)، واختاره ابن القيم (٣).
(١) اعتبر الحنفية إطالة الغرة والتحجيل من آداب الوضوء، انظر شرح فتح القدير (١/ ٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٠).وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٤٥٨، ٤٦٠)، أسنى المطالب (١/ ٤٠)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٦٣).وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ١٠١)، الإنصاف (١/ ١٦٨)، المغني (١/ ٧٤).(٢) كره المالكية الزيادة على المحل المفروض، واعتبروه من الغلو ومجاوزة الحد، وفسروا إطالة الغرة: أي بمداومة الوضوء. انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٨)، التاج والإكليل (١/ ٣٨٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣)، منح الجليل (١/ ٩٥، ٩٦). وانظر اختيار ابن القيم في زاد المعاد (١/ ١٩٦).(٣) زاد المعاد (١/ ١٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute