وجه هذا القول: أن الحدث ليس فيه إهانة لماء زمزم، لأنه ماء طهور، لاقى بدنًا طاهرًا، بخلاف الخبث، فإن فيه إهانة، وهو ماء مبارك ليس كسائر المياه.
• دليل من جوز رفع الحدث والخبث:
[الدليل الأول]
الأصل الحل، ولا يوجد دليل يمنع من رفع الحدث وإزالة الخبث.
[الدليل الثاني]
قال الله تعالى:(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)[المائدة: ٦]، وماء زمزم ماء طهور، فلا يجوز التيمم ولا الصلاة بالنجاسة مع وجوده.
(١) المصنف (٥/ ١١٤) رقم ٩١١٥. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤١)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، قال: لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. وإسناده صحيح. ورواه الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٦٤) من طريقين عن سفيان به، وذكر قصة، ولفظه: قال إن رجلًا من بني مخزوم من آل المغيرة اغتسل في زمزم، فوجد من ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وجدًّا شديدًا، وقال: لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. قال سفيان: يعني في المسجد. وقد ورد مثل ذلك عن العباس، فقد روى أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٢/ ١٨٧) حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، قال: سمعت العباس، وذكر زمزم، فقال: هي حل وبل، لا أحلها لمغتسل. وروى الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٦٣) حدثنا محمد بن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثت عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش به. وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٩١١٤) عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، قال: أخبرني من سمع عباس بن عبد المطلب يقول: وذكره.