وقول عند الحنابلة (١)، واختيار ابن حزم (٢).
• دليل من قال بالتحريم:
[الدليل الأول]
أن ذلك يؤدي إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة.
[الدليل الثاني]
لم يأت فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك بدعة.
وقال النووي: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فكره فعله (٣)، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك.
[الدليل الثالث]
قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها
[الدليل الرابع]
قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانته، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة.
• دليل من قال بالكراهة:
استدل القائلون بالكراهة بأدلة القائلين بالتحريم إلا أنهم حملوها على الكراهة.
(١) قال ابن قدامة في المغني (٢/ ٢١٠): «وروى عن أحمد أن أخذها مسنون».اهـ وانظر الفروع (٢/ ٢٠٧).(٢) المحلى (مسألة: ٦٢٠).(٣) المجموع (٥/ ١٤١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.