مبحث
كلام أهل العلم في السبالين
[م-٨٦٠] اختلف أهل العلم في السبال (١)،
فقيل: يكره بقاء السبال، وهو الراجح في مذهب الحنفية، واختاره العراقي من الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يسن قصهما (٢).
وقيل: لا بأس بترك سباليه، اختاره الغزالي وعليه أكثر الشافعية (٣).
• سبب الخلاف: اختلافهم، هل السبالان من اللحية أو الشارب؟
فمن قال: هما من الشارب استحب قصهما أسوة بالشارب.
ومن قال: هما من اللحية: قال بتركهما.
• دليل من قال بقص السبالين:
[الدليل الأول]
(٢١٨٠ - ١٣١) روى أبو داود من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه
(١) السبالان: تثنية سبال، بكسر السين، بمعنى المسبول: وهما طرفا الشارب، وقيل: السبال: هي اللحية. وقيل: مشترك بينهما، وسيأتي تعريفه مفصلًا في الفصل الخاص بالأخذ من اللحية.(٢) مطالب أولي النهى (١/ ٨٦).(٣) مغني المحتاج (١/ ١٤٤)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥)، حاشية الجمل (٥/ ٢٦٧)، تحفة الحبيب (٤/ ٣٤٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.