مبحث
كلام أهل العلم في السبالين
[م-٨٦٠] اختلف أهل العلم في السبال (١)،
فقيل: يكره بقاء السبال، وهو الراجح في مذهب الحنفية، واختاره العراقي من الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يسن قصهما (٢).
وقيل: لا بأس بترك سباليه، اختاره الغزالي وعليه أكثر الشافعية (٣).
• سبب الخلاف: اختلافهم، هل السبالان من اللحية أو الشارب؟
فمن قال: هما من الشارب استحب قصهما أسوة بالشارب.
ومن قال: هما من اللحية: قال بتركهما.
• دليل من قال بقص السبالين:
[الدليل الأول]
(٢١٨٠ - ١٣١) روى أبو داود من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه
(١) السبالان: تثنية سبال، بكسر السين، بمعنى المسبول: وهما طرفا الشارب، وقيل: السبال: هي اللحية. وقيل: مشترك بينهما، وسيأتي تعريفه مفصلًا في الفصل الخاص بالأخذ من اللحية.(٢) مطالب أولي النهى (١/ ٨٦).(٣) مغني المحتاج (١/ ١٤٤)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥)، حاشية الجمل (٥/ ٢٦٧)، تحفة الحبيب (٤/ ٣٤٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute