[م-٤٧٠] المسلم إذا كان متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر فهو طاهر بلا خلاف بين أهل العلم (١).
[م-٤٧١] وإن كان محدثًا، سواءً كان محدثًا حدثًا أكبر: كالجنب والحائض، أو حدثًا أصغر كما لو نام، أو بال، أو تغوط، ونحوها، فقد اختلف في طهارته:
فقيل: طاهر، وهو مذهب الجمهور (٢)، وقول في مذهب الحنفية (٣).
وقيل: نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية (٤).
وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس (٥)، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني (٦)، وهو قول شاذ.
• دليل الجمهور:
[الدليل الأول]
لو كان المحدث نجسًا لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين:«أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب»(٧).
[الدليل الثاني]
(١٠٣١ - ٢) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،
(١) شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢٦٧)، وسيأتي نقل كلامه بتمامه في أثناء ذكر الأدلة، وانظر الفتاوى الكبرى (١/ ٢٢٦). (٢) المفهم (١/ ٥٥٩)، شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢٦٧)، فتح الباري تحت حديث رقم (٢٩٩)، الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٦). (٣) تبيين الحقائق (١/ ٨٨). (٤) بدائع الصنائع (١/ ٧٠)، تبيين الحقائق (١/ ٨٨). (٥) انظر المصنف لعبد الرزاق (١٢٣٤)، ومسند أحمد (٦/ ٣٣٢) وسيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى. (٦) سيأتي قوله منسوبًا ومخرجًا إن شاء الله تعالى. (٧) البخاري (٥١٦)، ومسلم (٤١/ ٥٤٣).