[الفصل السابع فيما يحرم استعماله في إزالة النجاسة]
[المبحث الأول إزالة النجاسة بالكتب الشرعية]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث تنبيه على النهي عن الاستنجاء بكل ما هو محترم من طعام أو كتب شرعية، أو مال له قيمة.
[م-٥٤٥] إزالة النجاسة بالمصحف الشريف كفر بالله وإلحاد به.
قال النووي: «لو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالمًا صار كافرًا مرتدًا.
وأما إزالة النجاسة بالكتب الشرعية، فقد تكلم العلماء عن الاستنجاء به، ونهوا عن ذلك، وهل هو على التحريم أو الكراهة؟ خلاف:
فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية (١).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٠)، نور الإيضاح (ص: ١٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.