قال النووي:«اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما»(١).
(٧٥٤ - ٧٤) ومن الآثار: ما رواه مالك، عن نافع،
أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة (٢).
[إسناده في غاية الصحة].
• دليل ابن حزم على وجوب الغسل إذا خشيت فوات الحج:
(٧٥٥ - ٧٥) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه في صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه:
ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي .. الحديث (٣).
وقوله:(اغتسلي) أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، ولا صارف هنا.
(٧٥٦ - ٧٦) وروى مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير،
عن جابر رضي الله عنه أنه قال في حديث طويل وفيه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك، قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس، ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ... الحديث (٤).
(١) المجموع (٧/ ٢٢٠). (٢) الموطأ (١/ ٣٢٢). (٣) صحيح مسلم (١٢١٨). (٤) صحيح مسلم (١٢١٣).