• العبرة بالمسح واعتبار السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية.
[م-٢٥٥] رجل لبس خفيه، وهو في السفر، ثم أقام، فما حكمه؟
الجواب: لا يخلو هذا الرجل إما أن يكون قد مسح في سفره أم لا.
فإن كان لم يمسح في سفره حتى أقام مسح يومًا وليلة مسح مقيم، وإن كان قد مسح في سفره، فلا يخلو فإما أن يكون قد استوفى مسح يوم وليلة أم لا.
فإن كان قد استوفى مسح يوم وليلة في سفره، فقد انتهت مدته، ولا يصح أن يمسح في إقامته شيئًا، وإن لم يستوف مسح يوم وليلة أتم مسح مقيم، هذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، ممن يرى توقيت المسح.