عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قهقه الرجل أعاد الوضوء والصلاة (١).
[ضعيف جدًّا](٢).
وفي الباب أحاديث شديدة الضعف، تركتها اقتصارًا واختصارًا.
• دليل الجمهور على عدم النقض بالقهقهة.
* الدليل الأول:
(٤٩٢ - ٣٤٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان،
عن جابر، قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء (٣).
[صحيح](٤).
* الدليل الثاني:
من تطهر فالأصل بقاء الطهارة حتى يأتي دليل صحيح صريح على بطلان طهارته، ولم يوجد.
* الدليل الثالث:
إذا كانت القهقة خارج الصلاة لا تنقض الطهارة، لم تنقض الطهارة داخل الصلاة.
(١) سنن الدارقطني (١/ ١٦٤)، وقد أخرجه الخطيب في تاريخه (٩/ ٣٧٩)، ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (٢٣١)، وفي العلل (٣٦٨) من طريق علي بن حجر، عن عبد العزيز بن الحصين به. وأخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ١٦٧)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (٧٢٠) من طريق الهيثم بن جميل، ثنا عبد العزيز بن الحصين به. (٢) عبد الكريم هو ابن أبي المخارق، قال الدارقطني في سننه: عبد الكريم متروك، والراوي له عنه عبد العزيز بن الحصين، وهو ضعيف ذاهب الحديث. (٣) المصنف (١/ ٣٤٠) رقم: ٣٩٠٨. (٤) رجاله ثقات، وسبق لي تخريج هذا الأثر من طرق عن الأعمش في أدلة القول الأول.