عن ابن عباس، قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال: إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر، وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة، وثمنها، وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها، وقال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا (١).
[ضعيف](٢).
[الدليل الثاني عشر]
(٢١٦٩ - ١٢٠) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عائد بن حبيب، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نؤمر أن نوفي السبال، ونأخذ من الشوارب (٣).
[ضعيف](٤).
(١) الأوسط (٩/ ١٦٢)، وهو في المعجم الكبير للطبراني (١١٣٣٥). (٢) فيه يوسف بن ميمون. قال البخاري: منكر الحديث جدًّا. التاريخ الكبير (٨/ ٣٨٤). وقال أحمد بن حنبل: ضعيف، ليس بشيء. الجرح والتعديل (٩/ ٢٣٠). وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي منكر الحديث جدًّا ضعيف. المرجع السابق. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. تهذيب الكمال (٣٢/ ٤٦٨). وقال الدارقطني: ضعيف. المرجع السابق. وفي التقريب: ضعيف. وفيه أبو يحيى الحماني: مختلف فيه. وفي التقريب: صدوق يخطئ. قال الهميثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٩١) رواه الطبراني في الأوسط بطوله، وفي الكبير باختصار، وفيه يوسف بن ميمون، وثقه ابن حبان، وضعفه الأئمة أحمد وغيره. (٣) المصنف (٥/ ٢٢٧) رقم ٢٥٥٠٤. (٤) فيه أشعب بن سوار الكندي، وهو ضعيف، وقد توبع أشعث، تابعه ابن لهيعة، فأخرجه الطبراني في الأوسط (٨٩٠٨)، قال: حدثنا مقدام، ثنا أبو الأسود، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جز السبال. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة، تفرد به: أبو الأسود. وابن لهيعة ضعيف، وشيخ الطبراني مقدام بن داود كذلك.