[المبحث الرابع في اتخاذ أواني الذهب والفضة]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تحريم الأعلى لا يتناول الأدنى.
• تحريم الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال والاتخاذ، وتحريم الأخص لا يدل على تحريم الأعم (١).
وقيل:
• ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي والخمر.
• الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب.
الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:
أن الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع، بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به، كأن يتخذه إما للزينة، أو للتمول أو لغيرهما.
[م-٥٤] وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة:
(١) انظر الفروق للقرافي (٣/ ٧٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.