[الفرع الخامس التيمم بالتراب المغصوب]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• هل التراب المغصوب كالماء المغصوب، أو أن التطهر بالماء المغصوب يستهلك بالاستعمال فيفوته على صاحبه بخلاف التراب.
• هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؟
• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا، أو أن النهي إذا كان لمعنى في غيره لم يقتض فساده؟
[م-٤٤٢] اختلف العلماء في التيمم بالتراب المغصوب،
فقيل: يصح التيمم به، وهو مذهب الجمهور (١).
وقيل: لا يصح، وهو مذهب الحنابلة (٢).
(١) المجموع (١/ ٥٣٨)، نهاية المحتاج (١/ ٢٦٣)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٤/ ٢٦٢).(٢) الفروع (١/ ٢٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٧)، كشاف القناع (١/ ١٧٢)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute