فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب المالكية، والوجه الصحيح في مذهبي الشافعية، والحنابلة (١).
وقيل: لا يرتفع، وهو وجه في مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم (٢).
[- دليل من قال: يرتفع حدثه]
* الدليل الأول:
من القرآن قال تعالى:(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً) [نوح: ١٠ - ١٢].
فلو نوى الإنسان هذه الأمور مع نية طلب المغفرة لم يكن ذلك قادحًا في نيته.
[الدليل الثاني]
(١٧٩ - ٣٣) ما روه البخاري من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله،
فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابًا لا نجد شيئًا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (٣).
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم لغرض قطع الشهوة، فلم تفسد نية الصيام.
(١) انظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ٩١، ٩٢)، الخرشي (١/ ١٢٩). وفي مذهب الشافعية، انظر البيان للعمراني (١/ ١٠٥)، وقال النووي في الروضة (١/ ٤٩) «وإن نوى رفع الحدث والتبرد أو رفع الجنابة والتبرد فالصحيح صحة طهارته». وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ١٤٧)، وقال ابن قدامة في الكافي (١/ ٢٤): «وإن نوى رفع الحدث والتبرد صحت طهارته؛ لأنه أتى بما يجزئه، وضم إليه ما لا ينافيه».اهـ (٢) الإنصاف (١/ ١٤٧)، الكافي (١/ ٢٤)، المحلى (١/ ٩٤). (٣) صحيح البخاري (٥٠٦٦).