الفصل الثالث
في اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• جواز وضوء الرجل من فضل المرأة الجنب والعكس.
• سؤر فضل وضوء المرأة كسؤر شرابها طهور على الصحيح.
• سؤر بهيمة الأنعام حتى الهرة طهور، فسؤر طهور المرأة أولى، فهي كما قال
ابن عباس: ألطف بنانًا وأطيب ريحًا.
• ما يرفع حدث المرأة يرفع حدث الرجل.
• فضل وضوء الرجل طهور بالإجماع، والنساء شقائق الرجال.
(٨٧١ - ١٩١) روى البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم، عن الأسود،
عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، ورواه مسلم (١).
(١) البخاري (٢٩٩)، ومسلم (٣١٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.