• كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يمنع من فعله مانع فليس بمشروع
[م-٣٣٧] اختلف العلماء في الاغتسال من الحجامة،
فقيل: يسن الاغتسال، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وقول في مذهب
(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٦٩)، فتح القدير (١/ ٦٦)، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (١/ ٢٠). (٢) نص عليها الشافعي في القديم، كذا قال النووي في المجموع (٢/ ٢٣٤)، وانظر أسنى المطالب (١/ ٢٦٥)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٣٢). وقال الغزالي في الوسيط (٢/ ٢٩٢): «هما اختياران لا يبلغان مبلغ السنن المتأكدة، وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما». اهـ وقال النووي في روضة الطالبين (٢/ ٤٤): «ومنها الغسل من الحجامة .... ذكر صاحب التلخيص عن القديم استحبابهما، والأكثرون لا يذكرونهما ... ». اهـ