وقيل: لا يوجب الغسل، وهو قول آخر غير مشهور عن مالك (١)، واختيار ابن حزم (٢).
• دليل من قال: يوجب الغسل:
[الدليل الأول]
قال تعالى عن قوم لوط:(إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ)[العنكبوت: ٢٨].
وقال عن الزنا في القبل:(وَاللَاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ)[النساء: ١٥].
وقال تعالى:(وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ)[النساء: ١٦].
فجعل هاهنا فاحشة، وهاهنا فاحشة، فسمي هذا كما سمي هذا، فكان الموجب في هذا كالموجب في تلك.
[الدليل الثاني]
إذا كان الإيلاج في الدبر يوجب الحد، فكذلك يوجب صاعًا من ماء.
[الدليل الثالث]
قالوا: إن الإيلاج في الدبر سبب لنزول المني عادة، مثل الإيلاج في السبيل المعتاد، والسبب يقوم مقام المسبب خصوصًا في موضع الاحتياط (٣).
• دليل من قال: لا يوجب الغسل:
[الدليل الأول]
عدم الدليل الموجب للغسل، والغسل لا يجب إلا بدليل شرعي، ولم يأت نص
(١) قال الدسوقي في حاشيته (١/ ١٢٩): «وفي قول شاذ لمالك، أن التغييب في الدبر لا يوجب غسلًا حيث لا إنزال». وقال في مواهب الجليل (١/ ٣٠٨): وحكى ابن رشد رواية عن مالك لا غسل في الوطء في الدبر. اهـ (٢) المحلى (١/ ٢٧٤) مسألة: ١٨٧. (٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٦).