[م-٨٢٠] اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير مختون هل يختن بعد موته.
فقيل: لا يختن، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣)، واختيار ابن تيمية (٤).
وقيل: يختن مطلقًا الكبير والصغير، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (٥)،
(١) التاج والإكليل (٣/ ٥٢). (٢) قال النووي في المجموع (١/ ٣٥١): «لو مات غير مختون فثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن». اهـ وقال أيضًا في (٥/ ١٤٢): «وأما ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاثة طرق. المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور: لا يختن». اهـ وانظر الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٢/ ٨٦)، مغني المحتاج (٥/ ٥٤١). (٣) المغني (٢/ ٢١١)، وقال في الإنصاف (٢/ ٤٩٥) «يحرم ختنه - يعني: الميت - بلا نزاع في المذهب». اهـ وانظر كشاف القناع (٢/ ٩٧). (٤) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٤١٧): «لا يختن أحد بعد الموت». اهـ (٥) المجموع (١/ ٣٥١).