فقيل: لا يجب العدد، بل المعتبر الإنقاء، فكيف حصل أجزأ، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (١).
وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار، فأكثر، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢)، واختيار ابن حزم (٣).
• دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد:
[الدليل الأول]
(١٤٥٣ - ١٩٥) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه،
أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة وقال: هذا ركس (٤).
وجه الاستدلال:
قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد للغائط في مكان
(١) انظر في مذهب الحنفية: شرح معاني الآثار (١/ ١٢١) وما بعدها، بدائع الصنائع (١/ ١٩)، تبيين الحقائق (١/ ٧٦، ٧٧)، البحر الرائق (١/ ٢٥٣). وانظر في مذهب المالكية: المنتقى (١/ ٦٨)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/ ٧٢)، التاج والإكليل (١/ ٢٧٠)، التمهيد (١١/ ١٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٧)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠)، بداية المجتهد (١/ ٦٢). (٢) انظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٢)، المجموع (٢/ ١٢٠)، المهذب (١/ ٢٧)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٥). وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٠٢)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٣٩، ٣٤٠)، المبدع (١/ ٩٤)، مختصر الخرقي (ص: ١٧)، منار السبيل (١/ ٢٣)، الكافي (١/ ٥٢)، كشاف القناع (١/ ٦٩)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٢١١). (٣) المحلى (١/ ١٠٨). (٤) صحيح البخاري (١٥٦).