(١٤٨٥ - ٢٢٧) ما رواه البزار، من طريق أبي الأسود، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن ابن المغيرة -يعني عبيد الله- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة (١).
[ضعيف](٢).
[الدليل الثالث]
من النظر: قالوا: إن الحممة إن كانت صلبة فقد تسود الجسم، وإن كانت تتفتت فلا يحصل منها الإنقاء المطلوب.
• دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة:
[الدليل الأول]
لم يثبت نهي عن الاستنجاء بالحممة، والأصل الجواز، فقد نقل عن مالك أنه قال: ما سمعت فيها نهيًا (٣).
(١) مسند البزار المسمى بالبحر الزخار (٣٧٨٣). (٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٩): رواه الطبراني في الكبير والبزار، وهذا لفظه، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. (٣) مواهب الجليل (١/ ٢٨٨).