ولا لَكَ جَدٌّ شريفٌ تُعَوِّلُ عَلَيْهِ عِنْدَ ازْدِحَامِ النَّاسِ للمَفَاخِر، أَي: ليسَ لَك قَديمٌ وَلَا حَدِيثٌ.
وأنشد فِي الْبَابِ (٢٩٧) (بَعْدَ هَذَا) (٢٩٨) أَبْيَاتًا قَدْ مَرَّتْ بِتَفْسِيرِهَا فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِها (٢٩٩).
وأنشد فِي الْبَابِ للمَرَّار الْأَسَدِيّ (٣٠٠):
[١٠٨] فَلَو أَنَّهَا إيَّاك عَضَّتْكَ مِثْلُها … جَرَرْتَ عَلَى مَا شِئْتَ نَحْرًا وَكَلْكَلا
الشاهِدُ فِيه نَصْبُ (إيَّاك) بِإِضْمَارِ فِعْلٍ فَسَّرَهُ مَا بَعْدَهُ، وَإِذَا مَثَّلْتَه لَزِمَكَ أَنْ تَجْعَلَهُ بَعْد إيَّاك لِأَنَّه ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ لَا يجوزُ اتِّصَالُهُ بِالْفِعْلِ كَمَا هُوَ فَتَقُول: فَلَو أَنَّهَا إيَّاك عَضَّتْ غَضَّتْكَ مِثْلِهَا.
وَصَفَ دَاهِيَةً شَدِيدَةً لَا يَضْطَلَعُ بِهَا فَيَقُولُ لِمَنْ يُخَاطِبُهُ: لَو عَضَّتْكَ [مِثْلِهَا لكَبَّتْكَ <عَلَى> وَجْهِك] (٣٠١)، فجَرَرْتَ عَلَى مَا قَابَلْتَ فِي صَرْعَتِك نَحْرِكَ وكَلْكَلَك وَهُوَ الصَّدْرُ.
وأنشد فِي بَابِ تَرْجَمَتُه: هَذَا بَابٌ مِنْ الْفِعْلِ يُسْتَعْمَلُ فِي الاسْمِ ثُمّ يُبْدَلُ مكانَ ذَلِكَ الاسْمُ اسْمٌ آخرُ (٣٠٢):
[١٠٩] وَذَكَرْت تَقْتُدَ بَرْدَ مائِها … وعَتَكُ الْبَوْلِ عَلَى أَنْسائِها
(٢٩٧) يَنْظُر: الْكِتَاب ١/ ٧٣.(٢٩٨) بَدَلِهَا فِي ط: أَيْضًا.(٢٩٩) يَعْنِي بَيْتَ مُزَاحِم العُقيلي الَّذِي تَقَدَّمَ بِرَقْم (٥٦)، وَبَيْت حُمَيْد الأَرْقَط الَّذِي تَقَدَّمَ بِرَقم (٥٣)، وبيت هِشَام أَخِي ذِي الرُّمَّة الَّذِي تَقَدَّمَ بِرَقم (٥٥).(٣٠٠) للمرار الْأَسَدِيُّ فِي الْكِتَابِ ١/ ٧٥، النُّكَت ٢٧٢، وَقَد أخَلَّ به شُعْرُه، وَنُسِب فِي شَرْحِ أبيات سيبويه ١/ ٢١٥ - ٢١٦ - إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْر، وَأَخَلّ بِه شَعْرُهُ أَيْضًا.(٣٠١) فِي ط: عَضّك مِثْلُهَا لكبّك لوجْهِك.(٣٠٢) نُسِب إلى حَبَر بْن عَبْد الرَحْمَن فِي جمهرة اللُّغَة ٢/ ٢١، شَرْح أَبْيَات سِيبَوَيْه ١/ ١٨٩ - ١٩٠. وإلى أبي وجزة الفقعسي في معجم البلدان (تقتد) ١/ ٨٦٠، وفيها جميعًا برواية: تذكرت، والرجز بلا عزو في الكتاب ١/ ٧٥، النكت ٢٧٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute