الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله» (١).
وقال الخرشي المالكي:«ومحصل ذلك، أن منها فرضًا بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة»(٢).
وقال القاضي أبو الوليد بن رشد:«فرائض الوضوء ثمانية: منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله تبارك وتعالى عليها، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين»(٣).
وقال الماوردي الشافعي:«غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع»(٤).
وقد نقل الإجماع من الشافعية الخطيب الشربيني (٥)، والبجيرمي (٦)، والنووي (٧)، وغيرهم.
كما نقله من الحنابلة: ابن مفلح (٨)، والزركشي (٩)، وغيرهم.