فقيل: يرتفع حدثه، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية (١).
وقيل: لا يرتفع، وهو قول ثان في مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الشافعية، والصحيح في مذهب الحنابلة (٢).
- وجه قول من قال: يرتفع حدثه:
قالوا: إن نية الطهارة أو الوضوء المطلق تنصرف إلى الوضوء الشرعي المعهود.
- وجه من قال: لا يرتفع حدثه:
قالوا: إن نيته متناولة لما تشرع له النية، ولما لا تشرع له النية كإزالة النجاسة؛ لأن كليهما يسمى طهارة شرعية، فلم تصح طهارته.
- والراجح:
القول بالصحة؛ لأن نية الطهارة في أعضاء الوضوء على الترتيب المخصوص لا تكون عن نجاسة، فتعين أن تكون عن حدث، والله أعلم.
* * *
(١) انظر مواهب الجليل (١/ ٢٣٧)، الخرشي (١/ ١٣٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٤). المجموع (١/ ٣٦٥). (٢) انظر قول المالكية في مواهب الجليل (١/ ٢٣٧)، الخرشي (١/ ١٣٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٤). وفي مذهب الشافعية، قال الشيرازي: في المهذب مع المجموع (١/ ٣٦٥): «وإن نوى الطهارة المطلقة لم يجزئه؛ لأن الطهارة قد تكون عن حدث، وقد تكون عن نجس، فلم تصح بنية مطلقة» قال النووي شارحًا لهذه العبارة: هذا الذي جزم به المصنف هو المشهور، الذي قطع به الجمهور. وفي مذهب الحنابلة، قال في الإنصاف (١/ ١٤٨): لو نوى طهارة مطلقة أو وضوءًا مطلقًا عليه لم يصح على الصحيح.