• أمرنا بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية مع كل وضوء، والعندية لا تنافي المصاحبة.
[م-٨٩٥] اختلف العلماء في محل السواك من الوضوء:
فقيل: عند المضمضة. وهو مذهب الجمهور (١).
(١) قال في البحر الرائق (١/ ٢١): «واختلف في وقته: في النهاية وفتح القدير أنه عند المضمضة، وفي البدائع والمجتبى قبل الوضوء، والأكثر على الأول، وهو الأولى». وقال في العناية شرح الهداية (١/ ٢٤): «ويستاك عرضًا لا طولًا عند المضمضة». وانظر الجوهرة النيرة (١/ ٥)، شرح فتح القدير (١/ ٢٤)، بريقة محمودية (١/ ١٦١). وفي مذهب المالكية قال في الفواكه الدواني (١/ ١٣٦): «ويسن الاستياك عند المضمضة». (١/ ١٣٦). وقال في مواهب الجليل (١/ ٢٦٥): «ويفعل ذلك مع المضمضة». وانظر شرح الخرشي (١/ ١٣٨، ١٣٩)، الشرح الصغير (١/ ١٢٤). وفي مذهب الشافعية قال في حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٥٩) «ويستاك قبل المضمضة». وانظر تحفة المحتاج (١/ ٢١٤)، نهاية المحتاج (١/ ١٧٨). وفي مذهب الحنابلة قال في كشاف القناع (١/ ٩٣): «ويسن تسوكه عند المضمضة». وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٦).