وقيل: يصيب السنة مطلقًا. اختاره بعض المالكية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).
وقيل: إن لم يقدر على عود أصاب السنة، وإلا فلا، وهو مذهب الحنفية (٤)، وعليه أكثر المالكية (٥).
وقيل: يجزئ إن كان خشنًا، وكان الأصبع من يد غيره، وإن كان أصبعه هو لم يحصِّل بها السنة. اختاره النووي (٦).
• تعليل من قال: لا يتسوك بالأصبع:
التعليل الأول:
أن الأصبع لا تسمى سواكًا، ولا هي في معناه.
التعليل الثاني:
أن الشرع لم يرد بالتسوك بالأصبع.
(١) قال في أقرب المسالك (١/ ١٢٤): «ويكفي الأصبع عند عدمه. وقيل: يكفي ولو وجد العود».اهـ. وقال في الفواكه الدواني (١/ ١٣٦): «وإن استاك بأصبعه فحسن مرغب فيه، أي مستحب، وإنما قلنا مع عدم وجود شيء ... إلخ إشارة إلى أن الأفضل الاستياك بغير الأصبع عند وجود الغير». (٢) المجموع (٢/ ٣٣٥). (٣) كشاف القناع (١/ ٧٤)، المغني (١/ ١١٨). (٤) فتح القدير (١/ ٢٤، ٢٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٧). (٥) قدمه في الشرح الصغير (١/ ١٢٤)، قال الخرشي (١/ ١٣٩): «ومن لم يجد سواكًا فأصبعه تجزئه». وعلق علي ذلك العدوي في حاشيته قائلًا: «وظاهر كلام المؤلف سواء كانت أصبعه لينة أو خشنة». اهـ وقال في حاشية الدسوقي (١/ ١٠٢): يكفي في الاستياك الأصبع عند عدم غيره. وقال في مواهب الجليل (١/ ٢٦٥): «وأما آلته ـ يعني السواك ـ فهي عيدان الأشجار، ثم قال: أو بأصبعه إن لم يجد». اهـ وانظر التاج والإكليل (١/ ٣٨٠). (٦) المجموع (١/ ٣٣٥).