قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعرًا، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا (١).
(٢٢٥٧ - ٢٠٨) وروى مسلم من طريق عن عبيد الله، أخبرني عمر بن نافع، عن أبيه،
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعض (٢).
قال المازري في المعلم: إذا كان ذلك - يعني القزع - في مواضع كثيرة فمنهي عنه بلا خلاف، وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها فاختلف في جوازه (٣)، وكذا نقله الطيبي في شرح المشكاة (٤).
* * *
(١) صحيح البخاري (٥٩٢٠). (٢) صحيح مسلم (٢١٢٠). (٣) المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٨١). (٤) شرح الطيبي (٨/ ٢٤٩، ٢٥٠).