أولًا: دلالة الاقتران ضعيفة. وقد قال سبحانه وتعالى:(كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)[الأنعام: ١٤١].
وإتيان الحق واجب والأكل مباح، ومثله قوله تعالى:(فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم)[النور: ٣٣]، والإيتاء واجب، والكتابة سنة، فالأمر المباح أو المندوب حين اقترن بالأمر الواجب لم يعط حكمه. فكذلك الختان (١).
ثانيًا: لا نسلم أن هذه الأمور الخمسة مستحبة، بل واجبة؛ فالأمور التي من الفطرة، وفطر عليها البشر لا يمكن أن تكون مخالفتها مخالفة لأمور مستحبة فقط.
قال ابن العربي:«والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة؛ فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين»(٢).
(٢٠٧٨ - ٢٩) وقد روى مسلم في صحيحه من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني،
عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (٣).
(١) المجموع (١/ ٣٣٨). (٢) نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (١/ ٣٥١). (٣) صحيح مسلم (٢٥٨). الحديث مداره على أبي عمران الجوني، عن أنس، ورواه عن أبي عمران جماعة: الأول: جعفر بن سليمان، بلفظ: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ... على البناء للمجهول. أخرجه الطيالسي ط هجر (٢٢٥٥)، ومن طريقه أبي عوانة (٤٦٩). ويحيى بن يحيى كما في صحيح مسلم (٢٥٩)، وشعب الإيمان للبيهقي (٢٥١٣). وبشر بن هلال الصواف كما في سنن ابن ماجه (٢٩٥). =