فقيل: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم، فإذا قدر على ذلك قضى ما وجب عليه. وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة (١).
(١٨٦٧ - ٣٢٧) وحجتهم ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال:
دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (٢).
وقيل: لا يصلي ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب مالك (٣)،
وهذا أضعف الأقوال، وقد قاسوه على المغمى عليه والمجنون والحائض (٤)، بجامع عدم الاستطاعة.
وقيل: يصلي ويعيد. وهو المشهور من مذهب الشافعي (٥)، ورواية في مذهب مالك (٦).
(١) انظر مذهب الثوري: الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٥)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٢٧، ٣٢٨)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٢). وانظر مذهب الأوزاعي: المغني لابن قدامة (١/ ٣٢٨)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٥)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٢). وانظر قول أبي حنيفة في: حاشية رد المحتار (١/ ٢٥٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ١٥١) نصب الراية (١/ ١٥٩، ١٦٠). (٢) صحيح مسلم (٢٢٤). (٣) منح الجليل (١/ ١٦١) الشرح الصغير (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠) الخرشي (١/ ٢٠٠). (٤) انظر الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه (١/ ٢٠١). (٥) المجموع (٢/ ٣٢١)، مغني المحتاج (١/ ١٠٥، ١٠٦)، الأوسط (٢/ ٤٥). (٦) انظر: الخرشي (١/ ٢٠٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠).