• الذكاة التي لا تبيح أكل لحم الحيوان فإنها لا تفيد طهارة جلده ما لم يدبغ، والعكس صحيح.
وبلفظ آخر:
• الذكاة إن أباحت أكله أفادت طهارة جلده، وإلا فلا في الأصح.
• كل إهاب تنجس بالموت فالدباغ يطهره على الصحيح.
• كل إهاب نجس قبل الموت هل يطهره الدباغ؟
[م-٥٨] الأواني من الجلود كانت معروفةً عند الصحابة رضي الله عنهم وما زالت إلى يومنا هذا خاصة في بعض المجتمعات الإسلامية، والكلام في جلود الميتة في مسألتين: هل الدباغ مطهر، وإذا كان لا يطهر فهل يباح استعماله والانتفاع به مع نجاسته؟
وقد اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود، إلا جلد الإنسان والخنزير، وهو مذهب الحنفية (١).
وقيل: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، وقبل الدبغ لا ينتفع بالجلد مطلقًا، وهو مذهب مالك (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).