وقد نقل الإجماع على طهارتها ابن عابدين في حاشيته، فقال: وأما رطوبة الفرج الخارج، فطاهرة اتفاقًا (١).
وقال أيضًا: «مطلب في رطوبة الفرج، قوله:(الفرج): أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة اتفاقًا (٢).
ولأن رطوبة الفرج الظاهرة بمنزلة رطوبة الأنف والفم والعرق الخارج من البدن.
وإن كانت من باطن الفرج ففيها خلاف بين أهل العلم،
فقيل: إن رطوبة الفرج طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (٣)، وقول في مذهب الشافعية، رجحه النووي وغيره (٤)،
والمشهور من مذهب الحنابلة (٥)، رحجه
ابن قدامة (٦).
وقيل: إن رطوبة الفرج نجسة، اختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٧)، وقول
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٣). (٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٦). (٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ٦٤)، الدر المختار (١/ ٣٤٩). (٤) قال في روضة الطالبين (١/ ١٨): وليست رطوبة فرج المرأة بنجس في الأصح. اهـ وقال في شرح صحيح مسلم (٣/ ١٩٨): «فيها ـ يعني رطوبة فرج المرأة ـ خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا، والأظهر طهارتها».اهـ وانظر المجموع (٢/ ٥٨٨، ٥٨٩). (٥) المبدع (١/ ٢٥٥)، وقال في الإنصاف (١/ ٣٤١): وهو الصحيح من المذهب مطلقًا. اهـ وانظر الكافي في فقه أحمد (١/ ٨٧)، كشاف القناع (١/ ١٩٥). (٦) المغني (١/ ٤١٤)، المبدع (١/ ٢٥٥). (٧) قال في الدر المختار المطبوع مع حاشية الدر المحتار (١/ ٣٤٩): «رطوبة فرج المرأة طاهرة، خلافًا لهما».اهـ