ونقل الإجماع أيضًا العيني من الحنفية (١)، وابن رشد في بداية المجتهد من المالكية (٢)، وابن تيمية (٣)، وابن عبد الهادي (٤) من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٥).
[م-٤٠٣] وإن كان حاضرًا داخل المصر، فقد اختلف العلماء:
فقيل: يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (٦)، والمشهور في مذهب المالكية (٧)، وقول في مذهب الشافعية (٨)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٩).
وقيل: يتيمم، ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء، وبه قال الليث، وهو المشهور في مذهب الشافعية (١٠)، ووجه في مذهب الحنابلة (١١).
(١) عمدة القاري (٤/ ٧). (٢) بداية المجتهد (١/ ٤٧). (٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥٠، ٤٤١). (٤) مغني ذوي الأفهام (ص: ٤٦). (٥) مراتب الإجماع (ص: ١٨، ٢٢)، وانظر للاستزادة إجماعات ابن عبد البر في العبادات (١/ ٣٠٢). (٦) البحر الرائق (١/ ١٤٧) ورجحه ابن نجيم فيه، وانظر تبيين الحقائق (١/ ٣٧)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٣). (٧) قال في تنوير المقالة (١/ ٥٥٧): «والمشهور أنه يتيمم كالمسافر» يعني الحاضر العادم للمياه. وانظر الذخيرة للقرافي (١/ ٣٣٥)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٠١). وقال في المعونة (١/ ١٤٣): «وأما في الحضر، فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه خلافًا لأبي حنيفة حين منعه لغير المجوس والمريض، ثم قال: ولا إعادة عليه خلافًا للشافعي». (٨) المجموع (٢/ ٣٥٠). (٩) المبدع (١/ ٢٠٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٩)، الكافي (١/ ٦٥)، المحرر (١/ ٢١). (١٠) قال النووي في المجموع (٢/ ٣٥٠): «قال: النووي: هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في أكثر كتب الشافعي وطرق الأصحاب». (١١) شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٥).