وأما العزيمة: فالعزم عبارة عن القصد المؤكد، قال الله تعالى:(فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً)[طه: ١١٥]، أي: قصدًا بليغًا، وسمي بعض الرسل أولي العزم، لتأكيد قصدهم في طلب الحق (١).
وفي اصطلاح الفقهاء:
الرخصة، قال الغزالي: عبارة عما وُسِّعَ للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه مع قيام السبب المحرم (٢).
وقال في شرح المجلة: هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعًا في الضيق (٣).
وقيل: الرخصة ما شرع على وجه التسهيل والتخفيف (٤).
وقيل: حكم شرعي سهل، انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي (٥).
وأما العزيمة: فقيل: هو الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض (٦).
* * *
(١) لسان العرب (٧/ ٤٠) و (١٢/ ٤٠١) مختار الصحاح (ص: ١٠١، ١٨١). (٢) المستصفى (ص: ٧٨). (٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٥). (٤) الفواكه الدواني (١/ ١٦١). (٥) الخرشي (١/ ١٧٦). (٦) البحر المحيط (٢/ ٢٩ - ٣٠)، وكذا قال في شرح الكوكب المنير (ص: ١٤٩)، فقد عرف العزيمة بقوله: «حكم ثاب بدليل شرعي خال عن معارض راجح».