فقيل: الماء طهور، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، ومذهب الظاهرية (١).
قال ابن تيمية: وهو قول أكثر الفقهاء (٢)، ورجحه ابن القيم (٣).
وقيل: ينجس إن كان الماء قليلًا، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن جرير الطبري، وهو رواية عن أحمد (٤).
وقيل: الماء طاهر غير مطهر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو من المفرادت (٥).
(١) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن - الجصاص (٢/ ٤٩٦، ٤٩٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٠)، شرح فتح القدير (١/ ٢٠)، البحر الرائق (١/ ١٨)، حاشية ابن عابدي (١/ ١١٠). وفي مذهب المالكية، انظر: المنتقى (١/ ٤٧)، الخرشي (١/ ١٣٢) وانظر بداية المجتهد (١/ ١٠٥)، وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٥٢): «إن أدخل أحد يده بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل أن يغسلها، ويده نظيفة لا نجاسة فيها، فليس عليه شيء ولا يضر ذلك وضوءه». اهـ وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٣٩)، المجموع (١/ ٢١٤، ٣٨٩، ٣٩٠)، طرح التثريب (٢/ ٤٥)، شرح البهجة (١/ ١٠٥)، تحفة المحتاج (١/ ٢٢٦)، نهاية المحتاج (١/ ١٨٥، ١٨٦)، حاشية البجيرمي (١/ ١٦٠، ١٦١). وانظر رواية أحمد في مطالب أولى النهى (١/ ٩٢)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٢١٧، ٤٢٥)، الفروع (١/ ٧٩). وانظر مذهب الظاهرية: المحلى (١/ ١٥٥، ١٥٦، ٢٩٤)، وقال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٢٥٣، ٢٥٤): «وتحصيل مذهب داود وأكثر أصحابه أن فاعل ذلك عاص إذا كان بالنهي عالمًا، والماء طاهر، والوضوء به جائز ما لم تظهر فيه نجاسة». اهـ (٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٤). (٣) تهذيب السنن (١/ ٦٩). (٤) انظر شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢٣١) في الكلام على حديث رقم ٢٧٨، والمجموع (١/ ٣٩٠، ٣٩١). وفي الإنصاف (١/ ٣٨) ذكر أنها من المفردات، واختارها من أصحاب الإمام أحمد الخلال. (٥) انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٩)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٢١٧، ٤٢٥)، الفروع (١/ ٧٩)، الإنصاف (١/ ٣٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩)، كشاف القناع (١/ ٣٣، ٣٤). =