[م-٢٩٥] إذا اغتسل ثم خرج المني منه مرة ثانية، فهل يعيد الاغتسال؟
فقيل: لا يجب الغسل، وهو مذهب المالكية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: يجب الغسل، وهو مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب أحمد (٤).
وقيل: يجب إذا خرج قبل البول أو النوم أو المشي الكثير، فإن خرج بعد البول أو النوم أو المشي الكثير لم يجب، وهو مذهب الحنفية (٥).
وقيل: عكسه، أي يجب الغسل إن خرج بعد البول، فإن خرج قبل البول لم يجب به غسل، وهو مذهب الأوزاعي (٦).
• تعليل القائلين بعدم وجوب الغسل:
التعليل الأول:
أن هذا مني واحد، يوجب غسلًا واحدًا، كما لو خرج دفعة واحدة.
التعليل الثاني:
أن هذا الماء خارج لغير شهوة، وإنما يجب الغسل بخروج المني لشهوة، وبه علل أحمد: قال: «لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث أرجو أن يجزيه الوضوء»(٧).
(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ١٥٥)، الشرح الصغير (١/ ١٦٢). (٢) جاء في الإنصاف (١/ ٢٣١): «قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوء، بال أو لم يبل، على هذا استقر قوله. قال المصنف والشارح وابن عبيدان: هذا المشهور عن أحمد». وانظر كشاف القناع (١/ ١٤١)، المقنع في شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٣٣)، الفروع (١/ ١٩٧)، المبدع (١/ ١٧٩). (٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٢٣٩)، الحاوي (١/ ٢١٦) المجموع (٢/ ١٥٨). (٤) الهداية (١/ ١٨)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٣٣). (٥) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٦)، وهذا القول هو رواية عن أحمد إلا أنه اقتصر على ذكر البول دون النوم والمشي، انظر الإنصاف (١/ ٢٣١). (٦) الحاوي الكبير (١/ ٢١٦). (٧) كشاف القناع (١/ ١٤٢).