• خروج المني بغير الصفة المعتادة يشبه دم الاستحاضة بجامع أن خروجهما على غير الصفة المعتادة فلم يوجبا الغسل.
وقيل:
• العام والمطلق في النصوص الشرعية يشمل الصور المعتادة والنادرة؛ إذ العام ظاهر في عمومه وشموله جميع الأفراد، فيجب العمل به إلا بدليل صالح للتخصيص (١).
[م-٢٩٢] خروج المني دفقًا بلذة موجب للغسل بلا خلاف بين الفقهاء،
قال الكاساني: «الجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليها، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليها فنوعان:
أحدهما: خروج المني عن شهوة دفقًا من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس والنظر والاحتلام حتى يجب الغسل بالإجماع» (٢).
وقال ابن جزي: «فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه وجب الغسل إجماعًا» (٣).
وقال النووي: «وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني» (٤).
وقال ابن قدامة: «خروج المني الدافق بشهوة، يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم. وهو قول عامة الفقهاء، قاله الترمذي، ولا نعلم فيه خلافًا» (٥).
(١) أضواء البيان (٣/ ٣٣٦).(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٦٠).(٣) القوانين الفقهية (ص: ٣٠، ٣١).(٤) المجموع (٢/ ١٥٨).(٥) المغني (١/ ١٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute