المسح في جنابة، ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافًا» (١).
والدليل من السنة:
(٦٤٢ - ١٣٩) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر ابن حبيش، قال:
أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث (٢).
[حسن في الجملة](٣).
وسبق الإشارة إلى هذا في الكلام في الشرط الثامن من شروط المسح على الخفين، وهو كون المسح في الطهارة الصغرى.
* * *
(١) المغني (١/ ٣٦٢). وانظر في كتب الحنفية: تبيين الحقائق (١/ ٤٦)، العناية شرح الهداية (١/ ١٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٢)، البحر الرائق (١/ ١٧٧)، البناية (١/ ٥٨٦). وانظر في مذهب المالكية، الشرح الصغير (١/ ١٥٦، ١٥٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥). وانظر في مذهب الشافعية، الأم (١/ ٣٤)، المجموع (١/ ٥٠٥). وانظر في مذهب الحنابلة شرح الزركشي (١/ ٣٨٣)، الهداية - أبو الخطاب (١/ ١٦)، المغني (١/ ٣٦٢). (٢) المصنف (٧٩٥). (٣) سبق تخريجه، انظر (ح ٥٦٥، ٦٠١).