لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد (١) وأصحابه وزفر (٢) ومحمد (٣)، وذكره الآمدي (٤) عن الأكثر، وذكر التميمي (٥): أن أصحاب أحمد اختلفوا فيه.
وعن أحمد: يصح نقد من آخر، ففي روضة الفقه لبعض أصحابنا: بناء على أنهما جنس أو جنسان (٦)، وفي العدة (٧) والواضح (٨): لأنهما كالجنس في أشياء (٩)، وفي المغني (١٠): يمكن حملها على ما إِذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يُعلم قدره منه.
وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة نوع من آخر، وقال أبو الخطاب (١١): صحة استثناء ثوب وغيره.