كإِخباره عن تميم (١) الداري (٢)، ومنه إِخبار شخصيز عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ.
[مسألة]
إِذا انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله مع (٣) مشاركة خلق كثير -مثل: أن انفرد بأن ملك مدينة قتل عقب الجمعة (٤) وسط الجامع أو خطيبها على المنبر- قُطِع بكذبه عند الجميع، خلافًا للشيعة. (٥)
لنا: العلم بكذب مثل هذا عادة، فإِنها (٦) تحيل السكوت عنه (٧)، ولو
(١) هو: الصحابي تميم بن أوس الداري، ذَكَر للنبي قصة الجساسة والدجال فحدث بها الرسول على المنبر. انظر: الاستيعاب / ١٩٣، والإِصابة ١/ ٣٦٧، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/ ٣٨١. (٢) في قصة الجساسة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه/ ٢٢٦٢، وأبو داود في سننه ٤/ ٤٩٤، ٤٩٩، والترمذي في سننه ٣/ ٣٥٥، وابن ماجه في سننه/ ١٣٥٤، وأحمد في مسنده ٦/ ٣٧٣، ٤١٣، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ٢/ ٢١٨). (٣) في (ظ): في. (٤) نهاية ١٣٨ من (ح). (٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٤١، وشرح العضد ٢/ ٥٧. ملاحظة: خالفت الشيعة في المسألة -واحتجوا بما احتجوا به على أنه إِذا نقل الواحد ما تتوفر الدواعي على نقله لايكون كذباً- توصلاً منهم إِلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - على إِمامة علي ولم يتواتر. وهو احتجاج باطل. (٦) يعني: فإِن العادة. (٧) يعني: السكوت عن نقله.