عقيل (١) حجة له في اعتبار مخالفة الواحد] (٢)، قال تعالى:(إِن إِبراهيم كان أمة)(٣)، وللشافعية (٤) وجهان؛ لشعور الإِجماع بالاجتماع.
[مسألة]
إِذا قال مجتهد قولاً وانتشر ولم ينكر -قبل (٥) استقرار المذاهب (٦) - فإِجماع عند أحمد (٧) وأصحابه -زاد ابن عقيل في مسألة قول الصحابي: في إِيجابه للعلم منع وتسليم. وقال بعض أصحابنا: إِجماع على الأشهر عندنا- (وهـ م) وبعض الشافعية (٨).
وقال بعض الحنفية (٩): حجة، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب
(١) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٥٣. (٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٣) سورة النحل: آية ١٢٠. (٤) انظر: المستصفى ١/ ١٨٨، والمنخول / ٣١٣، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٥٠، وشرح لمحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٨١، وشرح الورقات/ ١٦٧، وغاية الوصول/ ١٠٧. (٥) في (ب): قيل. (٦) جاء في شرح العضد ٢/ ٣٧: فإِن كان بعد استقرار المذاهب لم يدل على الموافقة قطعًا؛ إذ لا عادة بإِنكاره، فلم يكن حجة. وجاء في شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٥٤: ليخرج ما احتمل أنه قاله تقليدًا لغيره. (٧) انظر: العدة/ ١٧٥ ب، والتمهيد/ ١٤٠ ب. (٨) انظر: التبصرة/ ٣٩١. (٩) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٣٤٦ - ٢٤٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢.