[مسألة]
نفي المساواة للعموم عند أصحابنا والشافعية (١)، نحو: (لا يستوي) (٢)] (لا يستوون) (٣)] (هل يستويان مثلا) (٤)] (هل يستوي الذين يعلمون) (٥) (٦).
وعند الحنفية (٧): يكفي نفيها في شيء واحد.
وجه الأول: نفي على نكرة (٨) كغيره (٩)، فينتفي مسماها.
قالوا: المساواة (١٠) أعم منها بوجه خاص (١١)، والأعم لا يدل على الأخص.
(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٧، وشرح المحلي ١/ ٤٢٢.(٢) سورة النساء: آية ٩٥.(٣) سورة التوبة: آية ١٩.(٤) سورة هود: آية ٢٤.(٥) سورة الزمر: آية ٩.(٦) نهاية ١١٥ أمن (ب).(٧) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٥٠، وفواتح الرحموت ١/ ٢٨٩.(٨) لأن الجملة نكرة باتفاق النحاة، ولذلك يوصف بها النكرة دون المعرفة.(٩) يعني: فوجب التعميم كغيره من النكرات.(١٠) يعني: مطلقًا.(١١) وهو: المساواة من كل وجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute