وما ذكر في تخصيص العموم -من متفق عليه، ومختلف فيه، ومختار (١)، ومزيِّف- جارٍ في تقييد المطلق.
[مسألة]
إِذا ورد مطلق ومقيد:
فإِن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، قال في (٢) العدة (٣) والتمهيد (٤) والواضح (٥): كالخاص والعام، وفي الروضة (٦): لأن القياس شرطه اتحاد الحكم.
قال الآمدي (٧): لا يحمل بلا خلاف، إِلا في صورة نحو: "أعتق في الظهار رقبة"، [ثم] (٨): "لا تعتق رقبة كافرة" بلا خلاف.
وسواء اتفق السبب -كالتتابع في الصيام، وإطلاق الإِطعام- أو اختلف كامره بالصيام متتابعا وبالصلاة مطلق، ولهذا عن أحمد (٩) رواية: لا يحرم
(١) في (ظ): ومجاز.(٢) نهاية ١٣٩ ب من (ب).(٣) انظر: العدة/ ٦٣٦.(٤) انظر: التمهيد/ ٦٩ ب.(٥) انظر: الواضح ٢/ ١١٣٠.(٦) انظر: روضة الناظر/ ٢٦٢.(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٤.(٨) ما بين المعقوفتين من (ح).(٩) انظر: العدة/ ٦٣٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute