وإن بين المعترض مناسبة الجامع للنقيض ولم يذكر أصله: فإِن بَيّنها من جهة دعوى المستدل فهو القدح في المناسبة، وإلا لم يقدح؛ لجواز أن للوصف جهتين، كمحل مشتهى: يناسب حلّه لإِراحة القلب، وتحريمه لكف النفس.
وفسر أبو محمَّد البغدادي فسماد الوضع بجعله القياس دليلاً على منكره، فيمنعه، وجوابه: بيان كونه حجة، وَرَدَّ التفسير السابق إِلى القلب.
* * *
[منع حكم الأصل]
ولا ينقطع بمجرده عند أصحابنا والأكثر، فيدل عليه، كمنع (١) العلة أو وجودها، فإِنه (٢) إِجماع (٣)، ذكره الآمدي (٤).
وقيل: ينقطع؛ لانتقاله، واختاره أبو إِسحاق الإِسفراييني (٥) مع ظهور المنع.
واختار الغزالي (٦): اتباع عُرْف المكان (٧).
(١) يعني: كمنع علية العلة أو منع وجودها. وفي (ظ): "منع" بعد أن مسحت الكاف. (٢) يعني: إِثباتها بدليل. (٣) ولا يعد المنع قطعاً له. (٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٧٥، ومنتهى السول له ٣/ ٤٠. (٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٧٥ - ٧٦. (٦) انظر: المستصفى ٢/ ٣٤٩، والإحكام للآمدي ٤/ ٧٦. (٧) فإِن عدوه قطعا فقطع، وإلا فلا؛ لأنه أمر وضعي لا مدخل فيه للشرع والعقل.