وتكفي المخالفة (١)، وأن البخاري لا ينجس إِلا بالتغيير، خلاف الأشهر عن أحمد وأصحابه.
واختار بعض متأخري الشافعية: لا يعم، وبعض أصحابنا أيضًا، وقال: لأنه يدل بطريق التعليل والتخصيص، والحكم إِذا ثبت بعلة -فانتفت- جاز أن يخلفها في بعض الصور أو كلها علة أخرى، وقصد التخصيص يحصل بالتفصيل (٢)(٣)، والله أعلم.
[مسألة]
هل يلزم أن يضمر في المعطوف ما يمكن مما في المعطوف عليه؟ وإذا لزم (٤) والمضمر في المعطوف خاص: يلزم أن المعطوف عليه كذلك؟
فعند الشافعية (٥): لا يلزم.
وعند الحنفية (٦): يلزم.
فقدله - عليه السلام -: (لا يقتل مسلم بكافر) أي: حربي؛ لئلا يعم (٧)
(١) يعني: مخالفة ما دون القلتين لما بلغهما. (٢) في (ب): بالتفضيل. (٣) فيمكن أن يخص بعض المفهوم مفصلاً. (٤) في (ظ) الضمر. بدون الواو. (٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٨، والمحصول ١/ ٣/ ٢٠٥. (٦) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٦١، وفواتح الرحموت ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩. (٧) يعني: الكافر.