بينهما (١) -زاد غيره (٢): (٣) على المختار- وإن فُهِم معنى (٤) فمثله مُشَارِكُه فيه (٥)، ولو عم الأمة كان نسخاً لا تخصيصًا كما ظن بعضهم.
وقال غيره: يكون ناسخًا إِن جاز النسخ بالقياس.
[مسألة]
مذهب الصحابي يخص العموم إِن قيل:"هو حجة"، وإلا فلا في مذهب الأئمة الأربعة.
ومنعه بعض الشافعية (٦) مطلقًا؛ لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر المخابرة لخبر رافع.
وأجاب أصحابنا: لا يتركه إِلا لنص؛ لأن قوله عن دليل نص أو قياس -ويخص بهما العموم- أو عموم فالترجيح.
وخرج بعض أصحابنا (٧) من الرجوع إِلى قوله مطلقًا -إِذا كان الراوي
(١) يعني: بين العموم وبين ما أقر عليه. (٢) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٥١. (٣) نهاية ١٣٧ أمن (ب). (٤) قال: إِن أمكن تعقل معنى أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم. (٥) يعني: في المعنى، بالقياس على ذلك الشخص عند من يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص. (٦) انظر: اللمع/ ٢١. (٧) انظر: المسودة/ ١٢٨.