لم يشرطه (١)، واختياره (٢) كالتي قبلها لا فرق إِلا أن الاتفاق هنا من المختلفين.
وأطلق بعضهم (٣) عن الصيرفي منع الاتفاق بعد الخلاف، واحتج عليه بالخلافة. (٤)
[مسألة]
إِذا اقتضى دليل أو خبر حكمًا -لا دليل له غيره- لم يجز عدم علم الأمة به.
وإن كان (٥) له دليل راجح عُمِل على وفقه: فقيل: يجوز، وهو ظاهر كلام أصحابنا؛ لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطأهم من أوصافه (٦)، فلا يكون خطأ، فلا إِجماع منهم.
وقيل: لا، لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.
ورد: سبيلهم ما كان فعلاً مقصودًا لهم.
وأطلق الآمدي (٧) الخلاف، ثم اختار: إِن عُمِل على وفقه جاز، وإلا فلا.
(١) في (ب): من لم يشترطه. (٢) في (ب): واختاره. (٣) انظر: المحصول ٢/ ١/ ١٩٠. (٤) نهاية ١٢١ من (ح). (٥) تكررت (كان) في (ب). (٦) يعني: من أوصاف فعلهم. (٧) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٩ - ٢٨٠.