وقال الآمدي (١): ظاهر في المعنيين -وذكره قول الأكثر- لتكثير الفائدة.
رد: إِثبات لغة بالترجيح، ثم: الحقائق لمعنى واحد أكثر.
قال وأجيب: بما سبق (٢) في "السارق" من (٣) احتمال الاشتراك وغيره.
[مسألة]
ما له محمل (٤)(٥) لغة، ويمكن حمله على حكم شرعي -كـ:(الطواف بالبيت صلاة)(٦) يحتمل: كالصلاة حكماً، ويحتمل: أنه صلاة
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢١. (٢) في ص ١٠١٠. (٣) نهاية ٢٩٨ من (ح). (٤) في (ظ): مجمل. (٥) نهاية ١٠٣أمن (ظ). (٦) أخرجه الترمذي في سننه ٢/ ٢١٧، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٢٤٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٩، ٢/ ٢٦٧ - وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد وفقه جماعة. ووافقه الذهبي - والبيهقي في سننه ٥/ ٨٥، ٨٧، والدارمي في سننه ٢/ ٣٧٤ عن ابن عباس مرفوعًا. قال الترمذي: وقد روي عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعاً إِلا من حديث عطاء بن السائب. وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه. فراجع: نصب الراية ٣/ ٥٧ - ٥٨، والتلخيص الحبير ١/ ١٢٩ - ١٣١.