يا رسول الله، (١) أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:(أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان (٢) عليه وِزْر؟ فكذلك إِذا وضعها في الحلال كان له أجر).
ومنع منه قوم، منهم: ابن الباقلاني (٣).
وسبق (٤) بيانه أول القياس في حده.
[مسألة]
النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند أصحابنا، قال القاضي (٥) وابن عقيل: أشار أحمد إِليه: "لا يجوز بيع رطب بيابس"، واحتج بنهيه (٦) عن بيع الرطب بالتمر.
وذكره بعض أصحابنا (٧) وغيرهم عن الأكثر (٨) من مثبتي القياس -كالرازي والكرخي وأكثر الشافعية- ومن منكريه، كالنظام والقاشاني والنهرواني.
(١) نهاية ٢٠٤ ب من (ب). (٢) في (ظ): كان. (٣) انظر: المسودة/ ٤٢٥. (٤) في ص ١١٩٢. (٥) انظر: العدة / ٢١١أ. (٦) يعني: بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٧) انظر: المسودة/ ٣٩٠. (٨) نهاية ١٣٩ أمن (ظ).